مركز الاستماع والارشاد

“المرأة وحقوقها القانونية”

المرأة هي مرآة المجتمع فهي تعكس مدى تطوره وتقدمه ورقيه وبقدر مراعاة المجتمع لحقوقها ومساندتها والاهتمام الى تعليمها يمكن الارتقاء بأجياله.. فان جهل المرأة للقانون سمة عامة في المجتمعات وذلك نتيجة المحاذير التي تحيا بظلها مما يؤدي الى ضياع حقوقها فتقع فريسة الجهل بالقانون فتتزايد حالات العنف ضدهن من قبل الجهات والافراد فان أصل هذه القوانين وضعت لضمان حقوق الافراد وخاصة النساء ومن هذا السياق يمكننا الإشارة الى بعض الحقوق التي يجب على المرأة معرفتها:

حق المساواة مع الرجل

نالت المرأة مكانة خاصة في الدستور العراقي لسنة 2015 حيث نصت المادة 14 من الدستور (العراقيون متساوون القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل …..) وبهذه المادة تمكن المرأة بالطعن باي قانون او قرار او تعليمات تخالف مبدا المساواة التي نص عليها الدستور.
حق المرأة في العمل
العمل الشريف حق للمرأة ولا يجوز لاحد مصادرته مثلها مثل الرجل تماما فهو يعطي للمرأة الاستقلال المادي ويساهم في تنمية قدراتها الشخصية من النواحي العملية والفكرية والاجتماعية.. ورفض أي شخص يضيق هذا الحق سواء كان المجتمع او العادات والتقاليد.. العمل حق لكل مواطن قادر عليه وتعمل الدولة على توفير أساس تكافؤ الفرص دونما أي نوع من أنواع التمييز هذا ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون العمل رقم7 لسنة( 2015) وان المشرع العراقي مثلما وضع ضرورة العمل وضع تدابير لكل نوع من أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة تتعرض للمرأة في عملها حيث نصت المادة العاشرة من نفس القانون أولا: يحضر هذا القانون التحرش الجنسي في الاستخدام والمهنة… ثالثا: يقصد بالتحرش الجنسي وفق احكام هذا القانون أي سلوك جسدي او شفهي ذو طبيعة جنسية او أي سلوك اخر يستند الى الجنس ويمس كرامة النساء او الرجال ويكون غير مرغوب وغير معقول ومهينا لمن يتلقاه ويؤدي الى رفض أي شخص او عدم خضوعه لهذا السلوك، صراحا او ضمنا، لاتخاذ قرار يؤثر على وضيفته. ) وحيث نصت المادة 11من نفس القانون ثالثا: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مليون دينار او بأحد هاتين
العقوبتين كل من خالف احكام المواد الواردة بهذا الفصل المتعلقة بتشغيل الأطفال والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي وفق هذه الحالة).

حق المرأة في اختيار ورفض الزواج

ان الإسلام اعطى للمرأة حق اختيار الزوج لان الزواج هو أساس الاسرة وهو القاعدة التي يقوم عليها بناء المجتمع وان الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في حق اختيار كل منهما.. فنصت المادة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959(ينعد الزواج ـ يفيد لغة او عرفا ـ من أحد العاقدين وقبول الاخر ويقوم الوكيل مقامه) فلا يجوز للرجل ان حتى لوكان اب ان يكره ابنته او اخته على الزواج وهذا ما اشارت الية المادة التاسعة من القانون نفسه (لا يحق لأي من الأقارب او الاغيار اكراه أي شخص ذكر كان ام انثى على 1 الزواج دون رضاه. ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلا إذا لم يتم الدخول كما لا يحق لأي من الأقارب والاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانون من الزواج. من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على عشر 1ـ يعاقب من يخالف فقرة 2 سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

حق المرأة في طلب الطلاق

الصلة بين الزوجين من أعظم الصلاة واوثقها لكن في بعض الأحيان يكون الطلاق الحل الأنسب لبدء حياة جديدة خالية من المشاكل ومن حق أي امرأة متزوجة فسخ الرابطة الزوجية في حالة وجود ضرر يهدد حياتها او كرامتها.. حيث عرف قانون الأحوال الشخصية العراقي الطلاق (الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج او الزوجة وان وكلت به او فوضلت او من القاضي) حيث نصت المادة 40 من القانون نفسه (إذا أضر أحد الزوجين بالأخر بحيث يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية …) اما اذا تعسف الزوج بالطلاق قاصدا الاضرار بها حيث نصت المادة39 من قانون الأحوال الشخصية العراقي الفقرة الثالثة: اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة الزوج متعسفا في طلاقها وان الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه يقدر جملة على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى) وأيضا من حق المرأة الاحتفاظ بكافة حقوقها بعد الطلاق من نفقة العدة وتستحق جميع ما موجود في المنزل ضمن مهرها المعجل وما يعود اليها على سبيل الملكية وكذلك الهدايا وكذلك تستحق مهرها المؤجل والاحتفاظ بحضانة الاطفال.

العيادة القانونية لمشروع “تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المساواة الجندرية والذي تنفذه منظمة المرأة والمستقبل العراقية بدعم من صندوق المرأة للعمل والسلام الانساني وهيئة الامم المتحدة للمرأة 2020_2021 ، مكتب الانبار استقبلت عدد من الاستشارات القانونية عن بعد ومنها :

امرأة قام زوجها بطلاقها خارج المحكمة ومن ثم صدق الطلاق في المحكمة قاصدا الاضرار بها ولغرض الزواج من امرأة أخرى فتسال هل من الممكن إقامة دعوى تعويض عن الضرر الذي أصاب؟
الجواب: نعم يمكن إقامة دعوى تعويض عن الطلاق التعسفي حسب المادة 39من قانون الأحوال الشخصية.
امرأة تركها زوجها واختفى ثم غير جميع ارقامه منذ ثلاث أشهر ولديها طفلان وهي تسكن في بيت أهلها بدون منفق وهي ربة بيت لا تعمل طلبت استشارة هل من الممكن إقامة دعوى نفقة لي وللأطفال.
الجواب: نعم يمكن إقامة دعوى نفقة في محكمة الأحوال الشخصية حيث نصت المادة 29 من قانون الأحوال الشخصية (إذا ترك الزوج زوجته واختفى او تغيب او فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى بعد إقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتها).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى