مركز الاستماع والارشاد

الخيانة الزوجية وعقوبتها في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959المعدل

الرابطة الزوجية من أقدس الروابط الاجتماعية وبما ان الاسرة هي الخلية الأساسية في بناء كل مجتمع وان أي خلل في هذه الرابطة من الداخل او من الخارج يحدث خلل في المجتمع.. ومن أخطر الجرائم التي انتشرت في الوقت الحاضر هي الخيانة الزوجية.

 الخيانة كمفهوم تعني الإخلال بوعد الوفاء والإخلاص كقيمة تبنى عليها العلاقة بين شخصين، أما الخيانة في العلاقة الزوجية فتعني ممارسة الجنس مع شخص آخر غير الشريك… في المجتمع العربي أصبحت ظاهرة الخيانة الزوجية منتشرة إلى حد أصبح الكلام عنها أو القيام بها جزءا من المسلمات نظرا لتساهل المجتمع معها خصوصا إذا كانت تحمل توقيع الرجل الذي يتم التعامل مع خيانته ك (شر لا بد منهعكس المرأة التي تواجه خيانتها من طرف المجتمع بكثير من القسوة،

ومن جانب المجتمع اليوم في اغلب الأحيان لا تتم محاسبة الجاني في هذه الجريمة اللاأخلاقية دون ان تكون هناك شكاية من الزوجة وما إذا كانت الزوجة تخشى على بيتها وزوجها من الفضيحة فهناك نساء تتستر على هذه الفضيحة وتخفي تلك الجريمة خوفا على سمعة أبو الأولاد.

تنص المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 الفقرة الأولى:

إذا أضر أحد الزوجين بالأخر اضرارا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية

الفقرة الثانية:

إذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجيةويكون من قبيل الخيانة الزوجية ممارسة الزوج اللواط باي وجه من الوجوه.

فمجرد ثبوت الضرر ترفع دعوى طلب الطلاق منه للضرر فليس اشد ضررا للزوجة من الخيانة وفي تلك الحالة تستحق نفقة العدة ومهرها ومؤخر صداقها.

اما إذا كانت الخيانة الزوجية عن الطريق المكالمات والرسائل الهاتفية الغرامية او عن طريق برامج التواصل الاجتماعي بدليل الرسائل والصور الموجودة في هاتفه وأيضا تزويد المحكمة ببيانات شريحة الهاتف وبجميع المكالمات الصوتية للمتهم بالخيانة الزوجية.

حيث اعتبرتها المحاكم ضررا جسيما في مجتمع شرقي إسلامي ملتزم بأخلاقيات تحتم على الزوجين اتباعها.

اما اثار الخيانة الزوجية بالنسبة للزوجة الخائنة بعد ثبوت الخيانة بكل الأدلة هو اسقاط حضانة الأطفال عنها لأنها خانت الأمانة الأهم.

كما جرمت المادة (377) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 ارتكاب الزنا من قبل أي من الزوجين حيث نصت بفقرتيها (1,2) من القانون على انه:

1ـ (يعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية مالم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها)

2ـ (يعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنا في منزل الزوجية)

والخيانة الزوجية كجريمة ينبغي ان تنطبق عليها شروط الشرعية لكي تكتمل أركانها وهذه الشروط هي العناصر المادية الذي ينبغي توافرها في أي جريمة كالعمل أي النية المسبقة للخيانة، أداة الجريمة، ان الاثبات المادي للجريمة كوضع التلبس او الأحاديث المسجلة او ما الى ذلك فاذا اكتملت الأركان المادية اكتملت بالبينة والاقرار اكتملت اركان الجريمةوبالمقابل فليس امام الزوجة او الزوج سوى ان تطلب التفريق لضرر الحاصل جراء هذه الخيانة الزوجية.

العيادة القانونية ضمن مشروع تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المساواة الجندرية والذي تنفذه منظمة المرأة والمستقبل العراقية بدعم من صندوق المرأة والعمل الانساني وهيئة الامم المتحدة للمرأة 2020-2021 عبر منصة مواقع التواصل الاجتماعي تجيب عليها مجموعة من المحاميات في بغداد والانبار كل يوم سبت وثلاثاء من كل اسبوع .

المحامية سارة احمد ريحان استقبلت هذا الاسبوع الاستشارات التالية

1ـ امرأة تبلغ من العمر 31 سنه من الرمادي لديها طفلان اكتشفت زوجها يمارس اللواط مع رجل اخر واكتشفت ذلك عن طريق مشاهدة صور له هو وذلك الشخص في هاتفه وأيضا محادثات الوتسابكان سؤالها هل من الممكن طلب تفريق كون هذه جريمة مخلة بالآداب وممكن تؤثر مستقبلا على الأولاد نفسيا.

الجواب:

ممكن إقامة دعوة تفريق حسب المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية العراقي والحصول على جميع الحقوق وأيضا نفقة للأولاد.

2ـ امرأة لديها طفل وبعد ان اكتشف زوجها خيانتها مع رجل اخر وبدليل الرسائل والمكالمات الغرامية وأيضا عن طريق برامج التواصل الاجتماعي .

كان سؤلها عندما يرفع عليها زوجها دعوى تفريق هل تحصل على حضانة الطفل؟

الجواب:

إذا ثبتت ادلة الخيانة الزوجية وحصل التفريق للضرر فانه يعد سبب لأسقاط الحضانة بحسب المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي الفقرة الثانية (يشترط ان تكون الحضانة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته….) وتعد اثبات الخيانة الزوجية يسقط هذا الشرط كون الام الخائنة لا تعتبر امينة على اطفالها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى