الاخبار

الزواج خارج المحكمة خسارة لحقوق المراة والطفل

منظمة المراة والمستقبل العراقية / مركز الاستماع والارشاد للدعم القانوني والنفسي والاجتماعي في محافظة الانبار يعقد جلسة حوارية قانونية بعنوان”الزواج خارج المحكمة خسارة لحقوق المرأة”

وياتي نشاط الجلسة القانونية ضمن مشروع اعادة الاندماج الاجتماعي وبناء مرونة التكيف لعودة النساء في محافظة الانبار 2019_ 2020.

المحامية سارة احمد ريحان تناولت في هذه الجلسة محور “الزواج خارج المحكمة”واضراره التي تعكس على حقوق المراة بقولها:

ان “عقد الزواج يتم ويصدر من قبل رجال الدين وبقبول من الزوج وايجاب الزوجة وبالرضى التام من الطرفين مع حضور الشهود وبإعلانه لكنه لا يسجل بوثيقة رسمية. ولكن هناك اضرار لهذا العقد وتتمثل هذه الاضرار ب:
1ـ شبهة صحة عقد الزواج
قد تكون هنالك شبهة في عقود الزواج الخارجية لان اغلبها تعقد من قبل رجل الدين الغير مأذون قضائيا وليس لديه قاعدة بيانات حالة الزوجين الاجتماعية..
وكذللك يتم دون إجراءات الفحص الطبي المطلوب قانونا للوقوف على مدى صلاحية المتعاقدين للحياة الزوجية او مدى انعكاس هذا الزواج على نسلهما ومن حيث السلامة والانجاب.
او قد يتم هذا العقد وقد تكون الزوجة لم تتم السن القانوني للزواج وهو سن 18 كما نصت المادة (7) من قانون الأحوال الشخصية الفقرة (1) (يشترط تمام أهلية العقل واكمال الثامنة).
ضياع الحقوق الزوجية :
إذا كان الزواج رسمي ومصدق من محكمة الأحوال الشخصية يمكن للمرأة المطالبة بكافة حقوقها الزوجية من مهر مؤجل ومعجل وحقها في المطالبة بالتفريق وحقها في النفقة فان الزواج خارج المحكمة تكون كل هذه الحقوق عرضة للضياع ولا يمكنها المطالبة بحقوقها الشرعية والقانونية التي شرعت في قانون الأحوال الشخصية العراقي.
3ـ ضياع حقوق الأطفال
ان اثبات النسب وفق الإجراءات القضائية المعمول بها في محاكم الأحوال الشخصية العراقية يتطلب وجود عقد زواج في المحكمة اما اذا تم الزواج خارج المحكمة فان الام ستواجه مشكلة عند الحصول على الاوراق الثبوتية كهوية الاحوال المدنية او جواز سفر لذا فان الزواج خارج المحكمة سيضيع نسب الطفل وبالتالي تضيع حقوقه وهذا ينعكس على الأطفال في حرمانهم من حقهم في التعليم والرعاية لعدم وجود الأوراق الثبوتية.
4ـ حصول التفريق القضائي بين الزوج والزوجة
ان العرف القضائي المعمول به يتطلب اعلام الزوجة في حالة زواج زوجها بامرأة ثانية وفي حالة عدم معرفة الزوجة الأولى يمكنها يحق لها إقامة دعوى قضائية على الزوج وطلب التفريق بسبب الضرر الذي أصابها من زواج زوجها بالثانية وان المرأة المتزوجة خارج المحكمة تحرم من هذه الحقوق.
عقوبة الزواج خارج المحكمة في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
نصت المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية الفقرة (5) (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار كل رجل عقد زواج خارج المحكمة وتكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولأتزيد عن خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى