<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مركز الاستماع والارشاد &#8211; منظمة المرأة والمستقبل العراقية IOWAF</title>
	<atom:link href="https://iowaf.org/category/cat-10/cat-8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iowaf.org</link>
	<description>مسجلة لدى دائرة المنظمات غير الحكومية بالرقم 1072012</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2024 21:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://iowaf.org/wp-content/uploads/2023/11/cropped-شعار-منظمة-المرأة-32x32.png</url>
	<title>مركز الاستماع والارشاد &#8211; منظمة المرأة والمستقبل العراقية IOWAF</title>
	<link>https://iowaf.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>منظمة المرأة والمستقبل العراقية تعقد جلسات توعوية صحية عن  &#8220;أمراض السرطان التي تصيب النساء&#8221;</title>
		<link>https://iowaf.org/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%82%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin9955]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2021 12:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الدورات والنشاطات]]></category>
		<category><![CDATA[مركز الاستماع والارشاد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iowaf.org/?p=1954</guid>

					<description><![CDATA[ضمن انشطة مشروع “تغيير الأعراف الاجتماعية التي تديم العنف الجنساني مع التركيز بشكل خاص على مشاركة الشباب” (مشروع نسيج) بدعم وتمويل منظمة oxfam الدولية.. عقدت منظمة المرأة والمستقبل العراقية جلسات حوارية صحية للنساء والفتيات العائدات في قضاء الخالدية وقضاء ( الحبانية) في محافظة الأنبار في الدور واطئة الكلفة التي يسكنها عدد من العوائل النازحة التي &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ضمن انشطة مشروع “تغيير الأعراف الاجتماعية التي تديم العنف الجنساني مع التركيز بشكل خاص على مشاركة الشباب” (مشروع نسيج) بدعم وتمويل منظمة oxfam الدولية.. عقدت منظمة المرأة والمستقبل العراقية جلسات حوارية صحية للنساء والفتيات العائدات في قضاء الخالدية وقضاء ( الحبانية) في محافظة الأنبار في الدور واطئة الكلفة التي يسكنها عدد من العوائل النازحة التي لم تستطيع العودة الى منازلها..<br />
وكان موضوع الجلسات حول أمراض السرطان التي تصيب النساء ومنها سرطان الرحم وسرطان عنق الرحم والمبيض وعن أعراضها وكيفية الكشف عنها وطرق الوقاية الممكنة منها..<br />
كان القائمين على هذه الجلسات مديرة منظمة المرأة والمستقبل العراقية في الانبار الدكتوره سهاد العكيدي ومدربة الجلسات الصحية.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone  wp-image-1957" src="https://iowaf.org/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-24-at-3.45.36-PM-1-300x182.jpeg" alt="" width="424" height="257" srcset="https://iowaf.org/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-24-at-3.45.36-PM-1-300x182.jpeg 300w, https://iowaf.org/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-24-at-3.45.36-PM-1-1024x620.jpeg 1024w, https://iowaf.org/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-24-at-3.45.36-PM-1-768x465.jpeg 768w, https://iowaf.org/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-24-at-3.45.36-PM-1.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 424px) 100vw, 424px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مشاهدة اطفال العوائل المنفصلة في منظمة المراة والمستقبل العراقية حماية لنفسية الاطفال</title>
		<link>https://iowaf.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%81%d8%b5%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin9955]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 12:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مركز الاستماع والارشاد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iowaf.org/?p=1709</guid>

					<description><![CDATA[مركز الاستماع والارشاد للدعم القانوني والنفسي والاجتماعي يواصل اعماله في تقديم الاستشارات القانونية المجانية وتامين بيئة امنة وصحية لمشاهدة اطفال العوائل المنفصلة .منظمة المراة والمستقبل العراقية تمكنت من خلال مركز الاستماع تحقيق نتائج ايجابية في تمكين الاباء والامهات سواء المنفصلين بموجب قرار محكمة الاحوال الاشخصية او العوائل التي لديها خلافات زوجية وحاصلة على قرار مشاهدة &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">مركز الاستماع والارشاد للدعم القانوني والنفسي والاجتماعي يواصل اعماله في تقديم الاستشارات القانونية المجانية وتامين بيئة امنة وصحية لمشاهدة اطفال العوائل المنفصلة .منظمة المراة والمستقبل العراقية تمكنت من خلال مركز الاستماع تحقيق نتائج ايجابية في تمكين الاباء والامهات سواء المنفصلين بموجب قرار محكمة الاحوال الاشخصية او العوائل التي لديها خلافات زوجية وحاصلة على قرار مشاهدة اطفالهم من مشاهدة اطفالهم بعيدا عن اجواء المحاكم وحفاظا على صحة الاطفال بدنيا ونفسيا في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد .</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جهود منظمات المجتمع المدني ومنظمة المرأة والمستقبل العراقية تثمر بتصويت مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الاسري</title>
		<link>https://iowaf.org/%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin9955]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 16:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مركز الاستماع والارشاد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iowaf.org/?p=1689</guid>

					<description><![CDATA[صوت مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم 4/ اب 2020 على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري في خطوة ايجابية للحد من ظاهرة العنف الاسري التي اصبحت اسوء ضرارا من انتشار الاوبة والامراض . فقد أثمرت جهود منظمات المجتمع المدني مع منظمة المرأة والمستقبل العراقية من قيامها بحملات المدافعة والمناصرة ، بهدف تشريع &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="731" src="https://iowaf.org/wp-content/uploads/2020/08/415a8af5-0207-47fa-9388-cb09f1e4b352-1024x731.jpg" alt="" class="wp-image-1692" srcset="https://iowaf.org/wp-content/uploads/2020/08/415a8af5-0207-47fa-9388-cb09f1e4b352-1024x731.jpg 1024w, https://iowaf.org/wp-content/uploads/2020/08/415a8af5-0207-47fa-9388-cb09f1e4b352-300x214.jpg 300w, https://iowaf.org/wp-content/uploads/2020/08/415a8af5-0207-47fa-9388-cb09f1e4b352-768x548.jpg 768w, https://iowaf.org/wp-content/uploads/2020/08/415a8af5-0207-47fa-9388-cb09f1e4b352.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">صوت مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم 4/ اب 2020 على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري في خطوة ايجابية للحد من ظاهرة العنف الاسري التي اصبحت اسوء ضرارا من انتشار الاوبة والامراض .</p>



<p class="wp-block-paragraph">فقد أثمرت جهود منظمات المجتمع المدني مع منظمة المرأة والمستقبل العراقية من قيامها بحملات المدافعة والمناصرة ، بهدف تشريع قانون الحماية من العنف الاسري، لما له من اهمية في الحد من اسوء ظاهرة تمزق البيئة الاسرية ويساهم بشكل كبير في خلق بيئة امنة ومجتمع يسوده القانون والعدالة الانسانية. خاصة وان ظاهرة العنف الاسرب باتت تتزايد كثيرا خلال جائحة فايروس كورونا_19 والحجر المنزلي وحظر التجوال الشامل والجزئي وكان المتضرر الاكبر المرأة والطفل .</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%B9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%8A?__eep__=6&amp;source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARABWWBioqKNFBzFWorZRxg6Up8Jwql29DTYLP7bCJID8ePjm-nao5FC74ukRW-1c6vtsYpJ_TVK61PpgWiloiCz8LRrqOgjy2vyO_q5GSbSMDPANeVy_gG5T3EeQgh4rOlk3a6s7zky_f0Jr2CfLDDHUuOVki5igXZrV12izD60V6kzEkSeyycev3vlYwdPbtIiln28bb6EXFr2zclMXWl82xvHor-kpaDoeBOo7blv7of12WB954I5Vh2G_gOrHu_GXT-X5payCDDhLqE4OSrg2yoed_FuX55CHBSQPFEStl1Za0PP2RKLvITK4hvOkEvr&amp;__tn__=%2ANK-R-R">#مجتمع_امن_مع_قانون_الحماية_من_العنف_الاسري</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">وفي الوقت الذي تؤكد منظمة المرأة والمستقبل العراقية استمرارها في حملاتها التضامنية الى جانب منظمات المجتمع المدني والتي عملت عليها منذ الاعلان عن المسودة الاولى لمشروع القانون وحتى كتابة المسودة الاخيرة وكان اخرها مؤتمرها عن بعد الذي عقد في حزيران الماضي بالضغط والدعم لتمرير القانون،فانها تدعو مجلس النواب العراقي بالإسراع بعقد جلساته والتصويت على القانون.<br><a href="https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7?__eep__=6&amp;source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARABWWBioqKNFBzFWorZRxg6Up8Jwql29DTYLP7bCJID8ePjm-nao5FC74ukRW-1c6vtsYpJ_TVK61PpgWiloiCz8LRrqOgjy2vyO_q5GSbSMDPANeVy_gG5T3EeQgh4rOlk3a6s7zky_f0Jr2CfLDDHUuOVki5igXZrV12izD60V6kzEkSeyycev3vlYwdPbtIiln28bb6EXFr2zclMXWl82xvHor-kpaDoeBOo7blv7of12WB954I5Vh2G_gOrHu_GXT-X5payCDDhLqE4OSrg2yoed_FuX55CHBSQPFEStl1Za0PP2RKLvITK4hvOkEvr&amp;__tn__=%2ANK-R-R">#قانون_الحماية_من_العنف_الاسري_مطلبنا</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مؤتمر عن بعد حول &#8220;المشردون والايتام في ظل القانون العراقي&#8221;</title>
		<link>https://iowaf.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin9955]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 11:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مركز الاستماع والارشاد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iowaf.org/?p=1663</guid>

					<description><![CDATA[اطفال العراق الايتام والمشردون والمنكوبون ضحايا الحروب المتكررة وضحايا الهجمات الارهابية العشوائية وغير العشوائية، ضحايا الصراع الطائفي والديني]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">اطفال العراق الايتام والمشردون والمنكوبون ضحايا الحروب المتكررة وضحايا الهجمات الارهابية العشوائية وغير العشوائية، ضحايا الصراع الطائفي والديني.ووفق اخر احصائيات يشكلون هؤلاء الضحايا حوالي&nbsp;<strong>15-20%&nbsp;</strong>من عموم الشعب العراقي وهي نسبة خطيرة جدا و تستدعي الوقوف عندها و شحذ كل الجهود للمساهمة في دعم هذه الشريحة المستضعفة .</p>



<p class="wp-block-paragraph">هؤلاء الأطفال رضينا ام ابينا هم جزء من مستقبل العراق و اذا كنا نفكر بمستقبل ديمقراطي زاهر في العراق يجب ان نهتم بهذه الفئة المنكوبة المنسية .وقد كانت لمنظمة المرأة و المستقبل الريادة في تشخيص العلاج الحقيقي لهذه الظاهرة فالعلاج لا يقتصر على تشريع قوانين او توفير اموال بل القضية تحتاج الى تكاتف حقيقي بين الوزارات المعنية &nbsp;و الجهات التشريعية للقوانين ومنظمات المجتمع المدني وايضا الاعلام</p>



<p class="wp-block-paragraph">ولهذا كرست منظمتنا جهودها من اجل قضية المتشردات والمتشردين والايتام ومناقشة الية معالجة القانون العراقي بهدف الخروج بتوصيات من شانها تحسين واقع وضمان حقوق وحماية الطفل من التشرد . حيث عقدت منظمتنا /&nbsp;<strong>مركز الاستماع والارشاد للدعم القانون والنفسي والاجتماعي / بغداد والانبار</strong>&nbsp;يوم الاحد 19/ تموز مؤتمرا عن بعد حول &#8220;المشردون والايتام في ظل القانون العراقي&#8221; عبر منصة زووم منظمة المرأة والمستقبل العراقية حضروه نخبة كبيرة من صناع القرار وممثلي منظمات المجتمع المدني في بغداد والمحافظات.</p>



<p class="wp-block-paragraph">ولا بد هنا ان نشير الى اننا منذ شهر كانون الثاني عام 2020 شكلنا&nbsp;&nbsp;<strong>&#8220;خلية الازمة&#8221;&nbsp;</strong>وعملت من خلال&nbsp;<strong>مركز الاستماع والارشاد&nbsp; للدعم القانوني والنفسي والاجتماعي</strong>&nbsp;على وضع منظومة انذار مبكر&nbsp;<strong>لإدارة الازمات في بغداد والانبار</strong>. حيث تم تحظير البرامجيات المطلوبة وتم اجراء العديد من اللقاءات وأيضا أجرينا العديد من المحاضرات عن كيفية الاستفادة من تكنلوجيا المعلومات والتواصل عن بعد&nbsp; مع المستفيدات والمعنفات بسبب حظر التجوال الشامل للوقاية من انتشار&nbsp;<strong>جائحة كورونا_19</strong>&nbsp;مما اهلنا الى تشكيل خلية انذار مبكر للتوعية الصحية والنفسية والقانونية.</p>



<p class="wp-block-paragraph">اذ عملت منظمة المراة والمستقبل العراقية من خلال&nbsp;<strong>مركز الاستماع والارشاد القانوني والنفسي والاجتماعي</strong>&nbsp;ومن منطلق عملها الانساني في رعاية المرأة والفتاة والاطفال واطلقت منذ تأسيسها مبادرة كفالة الايتام والتي بدأت من الهيئة الادارية للمنظمة والمتمثلة برئيستها&nbsp;<strong>د. ندى الجبوري</strong>&nbsp;الى جانب عدد كبير من الداعمين للمشروع الانساني للمنظمة والمناصرين لحقوق المرأة والطفل والمرأة المعيلة للأسر بتقديم يد العون الى الأطفال الايتام من خلال تخصيص راتب شهري، يساهم ولو بشكل بسيط من رفع المستوى المعاشي لهم ولعوائلهم.</p>



<p class="wp-block-paragraph">اوراق عمل كثيرة طرحت خلال المؤتمر .&nbsp;<strong>السيدة فاتن الحلفي عضو مفوضية حقوق الانسان والمسؤولة عن ملف المراة</strong>&nbsp;قضية المتشردين والايتام بقولها:&nbsp; ان&#8221; القضية اصبحت قضية شائكة وكبيرة&nbsp; فهي جاءت نتيجة الإفرازات والاحداث التي طرأت على البلد منذ سنين طويلة بسبب الحروب والاضطرابات الداخلية&nbsp; التي جعلت من اعداد التشرد واليتم تزداد يوم بعد يوم&nbsp;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">اليتيم اليوم بحاجة الى رعاية كبيرة لما له من حقوق دستورية وقانونية وواجب على الحكومة العراقية التي وقعت على سياسة حماية الطفل من تشريع قانون يضمن حقوق الطفل اقتصاديا وقانونيا وصحيا واجتماعيا وتربويا&nbsp;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">لذا نحن بحاجة الى المزيد من التكاتف والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع لحماية اهم شريحة في المجتمع وهو الطفل من التشرد&nbsp; .</p>



<p class="wp-block-paragraph">بدوره ذكر&nbsp;<strong>العميد الدكتور عدنان حمود مدير شرطة الاحداث / محافظة بغداد</strong>&nbsp;قضية التشرد اليوم اصبحت من القضايا المهمة في المجتمع&nbsp; ،فنحن نعمل وفق قانون الاحداث&nbsp; رقم 76 سنة 1983 وهذا القانون اصبح غير ملائم للحقبة الزمنية التي نعيشها اليوم&nbsp; وبهذا نحن بحاجة ماسة الى تعديل القانون الذي بدوره سيخفض&nbsp; نسبة&nbsp; التشرد الى&nbsp;<strong>40 بالمئة</strong><strong>&nbsp; .</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">واضاف ان&#8221; عقوبة الحبس والعقوبة التي جاءت في نصوص القانون لن تعالج التشرد بل سيشجع على التشرد والانحراف السلوكي اكثر لأننا نفتقر الى دور اصلاحية حديثة ومتطورة تعمل وفق سياسة حقوق الطفل والعمل الانساني&#8221;&nbsp;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">من جانبه اشار العميد غالب العطية مدير قسم الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية الى ان&#8221; المشرع العراقي قد اخفق في عدم الاشارة الى موضوع مهم الا وهو ظاهرة التشرد وعدم تشريع قانون يمنع او يحظر حالة التشرد وانما اكتفى في تشريع&nbsp; قانون رعاية الأحداث رقم ( 76 ) لسنة&nbsp; 1983. وهذا القانون لا يتناول المسالة بكافة جوانبها لان موضوع التشرد لا ينطبق فقط على الاحداث وانما هناك متشردين هم كبار في السن&nbsp; كما ذكرنا انفا.&#8221;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;واضاف &#8221; لقد اهتم القانون في الفصل الثاني وفــي المواد (24، 25، 26) بموضــوع التشــرد وأعــده انحرافا سلـوكيــاً، اذ اشار في المادة (24) ،أولاً: ( تعتبر الصغير أو الحدث مشردًا إذا ما :-&nbsp; أ ـ وجد متسولاً في ال ب ـ كل من مارس متجولاً صبغ الأحذية أو بيع السكائر أو أية مهنة أخرى تعرضــه للجنـوح وكان عمره أقل من خمس عشرة سنة&nbsp;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;ج- من لم يكن له محل إقامة معين أو أتخذ الأماكن العامة مأوى له&nbsp;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">د-&nbsp; لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولي أو مُربٍ&nbsp;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">هـ &#8211; ترك منزل وليه أو المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع&nbsp;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">ثانياً: يعتبر الصغير مشرداً إذا مارس أية مهنة أو عمل مع غير ذويه&nbsp;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">اما المادة (25) من القانون فقد اعتبرت الصغير أو الحدث منحرف السلوك إذا&nbsp;:</p>



<p class="wp-block-paragraph">أولاً: قام بأعمال في أماكن الدعارة أو القمار أو شرب الخمور.</p>



<p class="wp-block-paragraph">ثانيـاً: خالط المشردين أو الذين إشتهر عنهم سوء سلوك.</p>



<p class="wp-block-paragraph">ثالثاً: كان مارقــًا على سلطة وليّه.</p>



<p class="wp-block-paragraph">المادة (26) الإجراءات القانونية للصغير والحدث المشرد.</p>



<p class="wp-block-paragraph">وبين ان &#8221; المادة (26) من قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة (1983) تؤكد علــى أنـــه (إذا وجد الصغيـر أو الحدث في الحالات المبينة في المادتيــن (24، 25) فيحيلــه قاضي التحقيق على محكمة الأحــداث التــي تصدر قرارهــا النهائي بعــد تسلم تقرير مكتب دراسـة الشخصية وفقــًا لما يأتي:</p>



<p class="wp-block-paragraph">أ ـ تسليم الصغير أو الحدث إلى وليّه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيــات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجــب تعهـــد مالي مناسب.</p>



<p class="wp-block-paragraph">ـ تسليم الصغير أو الحدث عند عدم وجود وليٌ له أو عند إخلاله بالتعهد المنصوص عليه ( أ ) من الفقرة (أولا ) من هذه المادة (المذكورة سابقـًا) قريب صالح بنـاءً علـــى طلبه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمـــة من توصيات فــي ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب&nbsp;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;ج ـ لا يجوز للمحكمة أنْ تقرر متابعة تنفيذ التعهد المنصوص عليه في البندين (أ، ب)&nbsp; من هذه الفقرة من قبل مراقب السلوك.</p>



<p class="wp-block-paragraph">وهنا نجد&nbsp; ان المشرع العراقي لم يتناول ظاهرة التشرد ولم يشرع قانون يعالج هذه الظاهرة والتي هي ظاهرة خطرة ترمي بثقلها على المجتمع لما لها من مخاطر تهدد امن المجتمع وديمومته وتطوره وبالتالي فقد اخفق القانون في معالجة ظاهرة التشرد وبالتالي يجب ان تتعامل اجهزة الشرطة مع ظاهرة التشرد بحذر لانها مشكلة خطرة تهدد امن وسلامة المجتمع من خلال استغلال المشردين من قبل المجاميع الارهابية والاجرامية لتنفيذ مخططاتهم&nbsp; وتتجلى طبيعة هذا الدور من خلال الاتي:</p>



<p class="wp-block-paragraph">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;تعزيز الشرطة بكوادر مختصة في التعامل مع حالات التشرد ورفدها بباحثين اجتماعيين ونفسيين.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;عقد اجتماعات دورية ومشتركة بين مؤسسات الدولة وبمتابعة مباشرة من قيادات الشرطة في المحافظات لجمع المعلومات عن المتشردين واماكن تواجدهم.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;اقامة دورات لمنتسبي قوى الامن الداخلي حول كيفية التعامل مع المشردين وبأحدث الطرق والاساليب لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;اعداد خطة عمل محكمة لمتابعة المتشردين والتقاطهم من الشوارع وادخالهم في مراكز ايواء مخصصة لهم لتوفير الرعاية النفسية والجسدية لهم.</p>



<p class="wp-block-paragraph">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;اقامة العديد من المؤتمرات والندوات التثقيفية&nbsp; لقادة المجتمع وشيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني والتي من شانها بيان مخاطر التشرد والحد من انتشاره.</p>



<p class="wp-block-paragraph">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;التصدي لظاهرة تسكع المشردين المتسولين في الشوارع من قبل اجهزة الشرطة.</p>



<p class="wp-block-paragraph">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;التنسيق مع الوزارات الاخرى ذات العلاقة ومع منظمات المجتمع المدني من اجل تكاتف الجهود للحد من هذه الظاهرة التي تهدد المجتمع.</p>



<p class="wp-block-paragraph">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;الاستفادة من خبرات الدول الاجنبية في التعامل مع المشردين وما هي افضل الوسائل للحد من ظاهرة التشرد ومعالجتها&nbsp;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">وبين العميد العطية بان هناك العديد من التوصيات المهمة للحد من ظاهرة التشرد ووضع الحلول لمعالجتها ومنها</p>



<p class="wp-block-paragraph">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;تفعيل قانون الضمان الاجتماعي وبطريقة تكفل فيها حقوق كل الفئات الاجتماعية وخصوصا الحلقات الاضعف اجتماعياً لتخصيص رواتب شهرية لهم.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;تبني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لخطة استراتيجية لأنشاء مراكز ايوائية مواكبة لنظيراتها في البلدان المتقدمة ورفدها بعدد مناسب من الموظفين المؤهلين وزيادة عدد هذه المراكز والسعي لانتشارها في الاماكن التي تكثر فيها الظاهرة.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;توعية المُجتمع بالمُشكلة وآثارها من خلال نشرِ برامج التّوعية حول التشرد وآثاره ومضاره سواء عبر وسائل الإعلام أو عن طريق عقدِ ورشاتٍ توعويّةٍ لأفراد المجتمع، ليكون المُجتمع مُسانداً حقيقاً في عملية مكافحة الظّاهرة.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;تشريع قوانين صارمة تمنع انتشار ظاهرة التشرد وتطبيقها دون تراخٍ على من يقفُ خلفَ هذه المجموعات ويستغلُّها لتحقيق مكاسب شخصية.</p>



<p class="wp-block-paragraph">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;وضع المسنين و الأطفال منهم في دور الرعاية لإدماجهم و إعدادهم لتحمل المسؤولية.</p>



<p class="wp-block-paragraph">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;التأكيد على الزامية التعليم ومراقبة تسرب الاطفال من المدارس.</p>



<p class="wp-block-paragraph">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;تشجيعُ قيم التّكافل الاجتماعي ونشرها بين أفراد المجتمع، ليشعر النّاس بالمُحتاجين ويُقدّموا لهم العون كي لا يضطرّوا لطرق باب التشرد والتسول، وذلك عبر تقديم التبرّعات من خلال جماعة المساجد والجمعيات الخيرية.</p>



<p class="wp-block-paragraph">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;تشكیل لجنة ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني لاعادة النظر في مواد قانون رعایة الاحداث رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣ تأخذ في اعتبارها الاوضاع الجدیدة التي يشهدها المجتمع العراقي حالياً.</p>



<p class="wp-block-paragraph">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;إجراء الدراسات الاجتماعية اللازمة للكشف عن الأسباب الحقيقيّة للمشكلة وأسباب انتشارها، وطرح توصياتٍ للحد منها.</p>



<p class="wp-block-paragraph">10.&nbsp;تكثيف الجهود لحل مشاكل&nbsp; المتشردين و مساعدتهم على إيجاد عمل لكسب الرزق، وذلك عن طريق خلق مؤسسات للتأهيل و التأطير المهني.</p>



<p class="wp-block-paragraph">11.&nbsp;تفعيل دور الشرطة وتكليفها بالتقاط المشردين وايداعهم في دور الرعاية الاجتماعية.</p>



<p class="wp-block-paragraph">12.&nbsp;التاكيد على دور الاعلام لمتابعة ورصد هذه الظاهرة والتنبيه لمخاطرها.</p>



<p class="wp-block-paragraph">13.&nbsp;دعم المراكز المتخصّصة بمُكافحة التشرد عبر رفدها بعَددٍ مُناسبٍ من الموظّفين المؤهلين، وزيادة عدد هذه المراكز والسّعي لانتشارها في الأماكن التي تكثُر فيها الظّاهرة.</p>



<p class="wp-block-paragraph">14.&nbsp;الحد من ظاهرة عمالة الاطفال كونها احدى البوابات الاساسية للتشرد مستقبلا وايقاع اقصى العقوبات بمن يستغلون الاطفال في العمل من الاباء بعد التحري عن اوضاعهم الاجتماعية من قبل لجان تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتقديم الدعم لمن يثبت احتياجه الفعلي للدخل المتحقق من خلال عمل الطفل و وضع العائلة تحت الرقابة.</p>



<p class="wp-block-paragraph">15.&nbsp;مطالبة منظمات المجتمع المدني للنهوض بدورها الانساني في الاهتمام بهذه الفئة من خلال دعم دور الايواء لتوفير الرعاية النفسية والجسدية وعلى مختلف المستويات واقامة دورات توعوية بهذا الاتجاه وتنظيم فعاليات اجتماعية تقدم فيها مشاريع تطوعية لخدمة المشردين كمشروع الاسرة البديلة&nbsp; وايجاد فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة مثل المشغولات اليدوية والنجارة وملئ اوقات الفراغ لديهم.</p>



<p class="wp-block-paragraph">16.&nbsp;التاكيد على دور المؤسسات الدينية في تخصيص جزء من مواردها لانشاء مراكز ايوائية لاحتضان المشردين وتوفير الرعاية لهم وكذلك تنمية روح التكافل الاجتماعي من خلال تعزيز العامل الانساني لدى الاسر لاحتضان هؤلاء المشردين وتوفير بعض الدعم لهم.</p>



<p class="wp-block-paragraph">18.&nbsp;تبادل الخبرات مع دول العالم الأخرى بشأن أساليب مواجهة هذه الظاهرة.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">19.&nbsp;تخصيص كوادر طبية وتدريبية من الأخصائيين النفسيين لمتابعة حالة المشردين ومحاولة حثهم على العودة لذويهم ومحاولة اعادة تأهيلهم لدمجهم مع المجتمع من جديد وإعدادهم لتحمل المسؤولية.</p>



<p class="wp-block-paragraph">من جانبها اعتبرت&nbsp;<strong>د. عبير الجلبي مدير رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة / وزارة العمل والشؤون الاجتماعية&nbsp;&nbsp;</strong>مسؤولية حماية الاطفال من التشرد لا تقع على عاتق الحكومة وانما ايضا على منظمات المجتمع المدني خاصة مع وجود اعداد هائلة مسجلة لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء من خلال العمل التطوعي بالتعاون مع الوزارات الحكومية المعنية&nbsp; ورصد حالات التشرد ومد يد العون للايتام من خلال كفالة الايتام&nbsp;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">واضافت ان&#8221; وزارة العمل اليوم تفتقر بشكل كبير الى بنى تحتية صالحة لحماية الاطفال من التشرد ورعاية الايتام كما انها تفتقر الى كوادر اصلاحية حقيقة والتاكيد على ضرورة&nbsp; فصل عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعمل وزارة العدل التي اخذت على عاتقها ادارة دائرة الاصلاح للأحداث&#8221;&nbsp;.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>السيدة ايمان ناصر / مديرة دار الزهور للايتام .&nbsp;</strong>توضح الفرق بين قانون&nbsp; التشرد ورعاية الايتام &nbsp;باشارة الى ان دور الايتام&nbsp; تعمل وفق قانون تم تعديله مؤخرا وخاصة في نص المادة خامسا والتي تنص&nbsp; بأحقية ابقاء اليتيم الذي يبلغ سن الـ18 سن حتى تخرجه من الدراسة الجامعية واخص الفتاة اليتيمة بالبقاء في الدار لحين ايجاد فرصة عمل او الزواج . هذا التعديل خدم الايتام&nbsp; من التشرد وبالتالي نحن بحاجة الى وضع قوانين وانظمة تحمي الاطفال من التشرد وخاصة من يخضون الى سلطة ابوية ظالمة&nbsp;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">من جانبا اوضحت<strong>&nbsp;سارة المولى / عضو مجلس نقابة المحاميين ورئيسة لجنتي حقوق الانسان والمحاميات</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">عمل مجلس نقابة المحامين منذ سنوات على اعداد الدراسات والبحوث من خلال الفرق التطوعية من قبل المحاميين لمساندة منظمات المجتمع في رصد السلبيات وتشخيص العديد من القصور القانونية&nbsp; وتوفير سجون اصلاحية للنساء خاصة وان هناك سجن نسائي واحد وهذا يشخص بشكل&nbsp; سلبي . نؤكد على ضرورة توفير فرص عمل حقيقة واجراء تعديلات قانونية بما يلائم التطور الحاصل&nbsp;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;<strong>الناشط هشام الذهبي / مدير دار الابداع</strong>&nbsp;اشار بدوره الى ان &#8220;هناك مشكلة كبيرة تواجه عمل منظمات المجتمع المدني تتمثل بوجود عدم ثقة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات وهذا يشكل عائق كبير في عمل المنظمات وخاصة في حصر فتح دور الايواء والايتام بيد الدولة مما يشكل عائق كبير امام عمل منظمات المجتمع المدني ( الانساني ) في ان يكون لها دورا في معالجة الظواهر السلبية وخلق بيئة مجتمعية صالحة في الوقت الذي تسمح به الحكومة بفتح روضات ومدارس اهلية،&nbsp; لذا نطالب بمنح منظمات المجتمع فرصة فتح دور ايواء مع متابعة ومراقبة من الجهات الحكومية المسؤولة&nbsp;.&#8221;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>الاعلامية د. نبراس المعموري رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات</strong>&nbsp;اشادت على ضرورة اطلاق حملات توعوية وطنية كبيرة من شانها الضغط على تعديل قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983&nbsp; وحملة توعوية للحد من ظاهرة التشرد واهمية انشاء دور ايواء للأيتام بما يلائم التطور التكنلوجي في العالم لخلق جيل واعي بعيد عن التطرف والعنف&nbsp; خاصة وان اكثر الاطفال الايتام الان هم نتيجة الحروب الداخلية والخارجية .أماكن العامة أو تصنـّـعَ الإصابة بجروح أو عاهــات أو الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بقصد التسول .</p>



<p class="wp-block-paragraph">التوصيات</p>



<ol class="wp-block-list"><li>على الحكومة العراقية تخصيص ميزانية حقيقية خاصة من اموال النفط للأرامل والايتام والمشردين</li><li>على وزارة التعليم العالي فتح فروع في الجامعات العراقية لدراسة وبحث المشاكل الاجتماعية المختلفة ومنها مشكلة الايتام والاطفال المشردين بهدف تخريج جيل علمي قادر على العمل بأسلوب منهجي لحل هذه الازمة.</li><li>يجب اخذ راي أخصائيين من دول أخرى لها ظروف مماثلة لظروف العراق من حيث انها خاضت الحروب والتي من مخلفاتها اعداد كبيرة من الايتام والارامل اخذ رأيهم في القوانين العراقية الخاصة بالأطفال في باعتبارهم أصحاب تجارب سابقة بهدف سن قوانين اكثر تفاعلية مع حجم الظاهرة في العراق.</li><li>على الحكومة العراقية ان تفتح العديد من دور ايواء المشردين دون استثناء حيث تكون شاملة لكل اطياف الشعب العراقي وتعد مناهج علمية مدروسة لرعايتهم.</li><li>على الحكومة العراقية والمنظمات الدولية تقديم الدعم الممكن للمنظمات المجتمع المدني التي تهتم بأمور الاطفال.</li><li>على المنظمات الدولية المختصة مثل اليونيسف تقديم خبرات الدول الاخرى ذات الشأن.</li><li>على الأجهزة الأمنية العراقية ان تأخذ دورها الحقيقي في متابعة العصابات التي تزاول جريمة اتجار الاطفال وكسب مال الحرام.</li><li>تشجيع الشابات ومتوسطي الاعمار وخاصة الارامل منهن لدراسة علم الاجتماع وتوظيفهم &nbsp;كباحثات اجتماعيات لأنهن يملكن تجربة عملية بهذا المجال.</li><li>الاهتمام بالأحداث المسجونين وخلق مركز اعادة تأهيل هؤلاء بعد خروجهم من الحجز او السجن لإنقاذهم من حالة العزلة التي تراودهم اذ ان اغلبهم يشعرون انهم منبوذين من المجتمع.</li><li>انشاء مجمعات واقسام اصلاحية جديدة بالإضافة إلى برامج متطورة للأحداث لفك الزخم الحاصل في الدور الإيوائية التابعة للدائرة التي تهتم بالأحداث واموال القاصرين في كل العراق</li><li>يجب ملاحقة ومعاقبة تجار بيع الاطفال العراقيين</li><li>على هياة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاهتمام ومراقبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومحاربة الفساد الموجود فيها</li><li>&nbsp;على وزارة التربية تبني برامج خاصة بقانون التعليم الالزامي وتطبيقه على عموم العراق.</li></ol>
</div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مركز الاستماع والارشاد للدعم القانوني والنفسي والاجتماعي يقدم الاستشارات القانونية للنساء المعنفات في&#8230;</title>
		<link>https://iowaf.org/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d9%84%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin9955]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 12:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مركز الاستماع والارشاد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iowaf.org/?p=1655</guid>

					<description><![CDATA[منظمة المرأة والمستقبل العراقية / مركز الاستماع والارشاد للدعم القانوني والنفسي والاجتماعي في محافظة الانبار مركز مدينة الرمادي]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">منظمة المرأة والمستقبل العراقية / مركز الاستماع والارشاد للدعم القانوني والنفسي والاجتماعي في محافظة الانبار مركز مدينة الرمادي يقدم الاستشارات القانونية المجانية &nbsp;لعددا من النساء المعنفات اسريا .</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">استقبل القسم القانوني للمركز الذي يعد احد انشطة مشروع&nbsp;<strong>&#8220;تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء من خلال المساواة الجندرية&#8221;</strong>&nbsp;&nbsp;بدعم من هيئة الامم المتحدة للمرأة وصندوق المرأة للسلام والعمل الانساني من تقديم الاستشارة القانونية&nbsp;<strong>المجانية</strong>&nbsp;من قبل المحامية سارة احمد ريحان لعددٍ من نساء المعنفات اسريا &nbsp;اضافة الى الدعم النفسي والاجتماعي من قبل الباحثة بشرى الراوي وكانت من بين القضايا:</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph"><strong><u>دعوى مخالعة :</u></strong></p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">&nbsp;امرأة&nbsp; تستفسر عن امكانية اقامة دعوى مخالعة&nbsp; بسبب الضرر الذي تلقته من زوجها بسب العنف الجسدي واللفظي وحسب&nbsp; قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في المادة الـ40 &nbsp;يحق للزوجة اقامة دعوى مخالعة باتفاق الطرفين وتقديم طلب للمحكمة وعرضها على الباحث الاجتماعي .</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph"><strong><u>دعوى تفريق للضرر:</u></strong></p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">امرأة استفسرت عن كيفية إقامة دعوى تفريق للضرر ضد زوجها، بسبب الاضرار الجسدية التي تتعرض لها باستمرار والتي جعلت من الصعب الاستمرار بالحياة الزوجية وكانت الاجابة بالإمكان اقامة دعوى تفريق للضرر بعد عرض الدعوى المقامة الى الباحث الاجتماعي والنظر بالأسباب الموجبة &nbsp;.</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph"><strong><u>دعوى حضانة الاطفال :</u></strong></p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">امرأة تعرضت للتعنيف المنزلي من قبل الزوج مما اضطرها الى ترك المنزل والذهاب الى بيت اهلها وترك الاطفال مع الزوج تستفسر عن مدى امكانية استرجاع اطفالها الثلاث .</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">وكانت الاجابة ان قانون الاحوال الشخصية في المادة 57 اولا : (الام أحق بحضانة الولد وتربيته في حال قيام الزوجية وبعد الفرقة مالم يتضرر المحضون من ذلك) لذا بالإمكان اقامة دعوى حضانة الاطفال والاحتضان بالاطفال وتربيتهم على ان يتمكن الاب من اقامة دعوى للمشاهدة وحسب قرار قاضي محكمة الاحوال الشخصية بتحديد عدد مرات&nbsp; المشاهدة الشهرية&nbsp; .</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">يشار الى ان&nbsp; مركز الاستماع والارشاد للدعم القانوني والنفسي والاجتماعي عمل منذ تأسيسه&nbsp; في رفع القضايا امام المحاكم العراقية لقضايا الطلاق وحضانة الاطفال والمشاهدة واكتساب حقوق الارث والتعويضات لضحايا الارهاب مجانا، وكذلك القيام بحملات مدافعة ومناصرة قضايا النساء العراقيات فيما يخص قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل والمشاركة في كتابة تقارير الظل الى الخطة الوطنية الاولى والثانية لقرار مجلس الامن رقم 1325 وتقرير الظل لتنفيذ اتفاقية السيداو بالعراق .</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">كما ويسعى المركز بالقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز المبني على اساس النوع الاجتماعي ، وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، عبر اعتماد وسائل عدّة، منها المدافعة لتعديل واستحداث القوانين وتغيير السياسات، والتأثير على الرأي العام، وتغيير الممارسات والذهنيات والمفاهيم الذكوريّة، مستندة على النصوص الدستور العراقي والقرارات والمواثيق الدولية كقرار مجلس الامن رقم 1325 لسنة 2000 واتفاقية سيداو لمناهضة العنف ضد المرأة.&nbsp;&nbsp;</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">للتعرف على مزيد من انشطة منظمة المرأة والمستقبل العراقية يرجى زيارة الروابط التالية</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph"><a href="https://iowaf.org/"><strong>https://iowaf.org</strong>/</a>&nbsp;رابط الموقع الرسمي</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph"><a href="https://web.facebook.com/iowaf"><strong>https://web.facebook.com/iowaf</strong></a>&nbsp;رابط الفيس بوك</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph"><a href="https://www.instagram.com/iowaf.2005/"><strong>https://www.instagram.com/iowaf.2005</strong>/</a>&nbsp;رابط الانستكرام</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph"><a href="https://twitter.com/woman2005"><strong>https://twitter.com/woman2005</strong></a>&nbsp;رابط التويتر</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph"><a href="https://t.me/iowaf1"><strong>https://t.me/iowaf1</strong></a>&nbsp;رابط قناة التلكرام</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph"><a href="https://www.youtube.com/user/hero20002013"><strong>https://www.youtube.com/user/hero20002013</strong></a>&nbsp;رابط قناة اليوتيوب</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">&nbsp;او الاتصال على الرقم :</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">009647704447364</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">لمراسلة البريد الالكتروني</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph"><a href="mailto:womanandfuture@iowaf.org"><strong>womanandfuture@iowaf.org</strong></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; او&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="mailto:womanandfuture@gmail.com"><strong>womanandfuture@gmail.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>العنف المنزلي في زمن جائحة كورونا _19</title>
		<link>https://iowaf.org/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-_19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin9955]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 09:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مركز الاستماع والارشاد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iowaf.org/?p=1603</guid>

					<description><![CDATA[مركز الاستماع والارشاد للدعم القانوني والاجتماعي والنفسي لمنظمة المرأة والمستقبل العراقية / المشاورة القانونية المحامية ساهرة الجنابي]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">مركز الاستماع والارشاد للدعم القانوني والاجتماعي والنفسي لمنظمة المرأة والمستقبل العراقية / المشاورة القانونية المحامية ساهرة الجنابي</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">ازدادت في الآونة الاخيرة اعمال العنف في المجتمع العراقي نتيجة للتراكمات المحلية والعالمية فأصبح الفرد العراقي يعاني في حياته كل انواع المعاناة النفسية والعملية والاقتصادية &nbsp;فمن الناحية المحلية ونتيجة لكثرة التظاهرات التي خرجت في تشرين الاول من العام الماضي وغلق الطرق ادت بالكثير من العمال الى ترك محل عملهم وبدأ شبح البطالة يخيم على الاسرة الذي من شأنه خلق عدة مشاكل عائلية جسيمة خصوصا اذا لم يكن لهذه العائلة ادخار يعينهم على تخطي هذه الحالة الاليمة.</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">ونتيجة لهذه العوامل بدأت العوائل تعاني من الفقر الذي وصل في البعض تحت خط الفقر مما ادى الى طرق ابواب الرعاية الاجتماعية للحصول على المعونة الاجتماعية وهذه بدورها تحتاج الى وقت ومراجعات كثيرة مما ادت هذه الحالة الى تسرب الاولاد من المدرسة وتركهم المدارس ونزولهم الى ساحات العمل البسيطة او التسول في الطرقات وهذه مشكلة اجتماعية خطيرة اضيفت الى مشاكل المجتمع لأنها تخلف عدم مراقبة الاهل لسلوك الاولاد وخارج نطاق البيت وكذلك ادت الى اعظم عنف ضد المرأة الا وهو زواج الفتيات الصغيرات نتيجة للعوز المادي وعدم استطاعت العائلة تلبية احتياجات التعليم والمعيشة وبالتالي حدوث مشاكل اسرية لديها لعدم خبرتها واطلاعها على الامور الاسرية مما يؤدي الى كثرة المشاكل بينهما ومن ثم &#8220;الطلاق&#8221; .</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">الان اضيفت لهذه المشاكل جائحة كورونا المستجد التي اطلقت بظلالها على جميع انحاء العالم ومن ضمنها بلدنا والتي عطلت الاعمال وتوقفت الحياة الاقتصادية وكذلك الازمة الاقتصادية التي القت بظلالها على بلدنا بتخفيض اسعار النفط ونزول اسعاره الى ادنى المستويات.</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">كل هذا تحملته المرأة مما اضاع الكثير من استقرارها النفسي والمعيشي والذي بدوره ساهم مساهمة كبيرة في ازدياد العنف المنزلي وازدياد اعداد المنتحرين وكذلك قتل الاولاد وافرادالعائلة في كثير من الاسر نتيجة لازدياد ظاهرة المخدرات التي يعاني منها مجتمعنا. كل هذا ادى الى زيادة العنف ضد المرأة والطفل لذا يجب علينا ان نقف وقفة مشرفة للمساهمة في التخفيف من هذه الضغوط عن طريق اقامة ورش عمل لزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل هذه الظروف.</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">جميع الظروف التي ذكرت اثرت بشمل مباشر على الاطفال المسجلين لدى منظمة المرأة والمستقبل العراقية في سجل مشاهدة العوائل المنفصلة والمطلقة لأطفالهم من خلال مركز الاستماع والارشاد للدعم القانوني والاجتماعي والنفسي حيث تأخرت مواعيد المشاهدة منذ اول اعلان خلية الازمة حظر التجوال في 17 شهر اذار وحتى يوم 26 نيسان تحول حظر التجوال الشامل الى جزئي الا ان المنظمة لم تتمكن من توفير اوقات المشاهدة خوفا من ازدياد انتشار الوباء خاصة وان اغلب قرارات المشاهدة معها اصطحاب وبالتالي اثرت بشكل كبير على نفسية الاباء والابناء .</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جريمة الابتزاز الالكتروني من جرائم العنف ضد المرأة</title>
		<link>https://iowaf.org/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin9955]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 10:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مركز الاستماع والارشاد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iowaf.org/?p=1557</guid>

					<description><![CDATA[شهد العراق منذ ظهور وسائل التواصل الاجتماعي انتشار جرائم الابتزاز الالكتروني وأصبحت مثل هذه الجريمة الخطرة مصدر قلق لجميع افراد المجتمع وخاصة النساء والفتيات حيث ذهب ضحيتها الكثير وصلت حد القتل والانتحار والاعتداء الجنسي]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">شهد العراق منذ ظهور وسائل التواصل الاجتماعي انتشار جرائم الابتزاز الالكتروني وأصبحت مثل هذه الجريمة الخطرة مصدر قلق لجميع افراد المجتمع وخاصة النساء والفتيات حيث ذهب ضحيتها الكثير وصلت حد القتل والانتحار والاعتداء الجنسي . وتنشأ مشكلة الابتزاز في مجتمع تفقد الاسرة فيه الاستقرار العاطفي فينشأ الانحراف في السلوك. كما ان لهذه الجريمة تأثيرا على قضايا العرض والشرف فالمجتمع العربي وخصوصا العراق يعتبر من المجتمعات التي تمثل هذه الجريمة عارا اجتماعيا توصم به الاسرة والعائلة مما يجعلهم نواة لمشاريع إجرامية يعاقب عليها المجتمع.</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">فالابتزاز الالكتروني هو عملية تهديد بنشر صور او فديو او معلومات شخصية وحساسة بهدف الاضرار به إذا لم تستجيب لرغباته المادية او الجنسية ‘ويعتبر أيضا محاولة اكراه وسلب إرادة وحريه لإيقاع الأذى الجسدي او المعنوي على الضحايا فيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي او غيرها من الوسائل لتحقيق جرائمه المادية او لا أخلاقية او كليهما.</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">فتكمن خطورة هذه الجريمة في سهولتها واتاحت وسائلها لجميع الفئات العمرية وكذلك سهولة محو ادلة الاثبات وتعد الاسرة من أقوى عوامل التأثير الاجتماعي في صياغة شخصية الإنسان، فإذا كانت الأسرة سليمة كان ذلك أدعى إلى انتهاج أبنائها ً سلوكا وتكوين فكري سليم، أما إذا أصابها الخلل في كيانها كان ذلك مدعاة الانتهاج الأبناء سبل الانحراف في السلوك.</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">فأن من اهم دوافع الابتزاز الدافع المادي: نتيجة كثرة البطالة جعلت الشاب العاطل عن العمل يجد الابتزاز الالكتروني من أسهل الطرق للحصول على المال فيطلب الشاب من الفتاة مبالغ كبيرة مقابل عدم نشر صورها او عدم افشاء سر معين فيستغل ضعفها.<br>والدافع الجسدي: يبتز الشاب أي فتاة من اجل إرضاء الغريزة فيبدأ بتهديدها بالصور او الفيديوهات من اجل الطلب منها أمور جنسيه مخالفة شرعا وقانونا.<br>ودافع نفسي: الشخص المبتز لديه شخصية معتله نفسيا تتسم بعدم النضج الانفعالي قد يرغب بسلوك مضاد للمجتمع ولا يراعي القيم والأخلاق المجتمع اوقد يكون هذا الدافع نتيجة لأي شكل من اشكال الانتقام ضد الفتيات.</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">ومن الاثار جريمة الابتزاز الالكتروني على النساء او الفتيات هو الترهيب النفسي والخوف مما يؤدي الى اصابتهن بعقد نفسية تزعزع ثقتهن بالمجتمع ويفقدهن النظرة المتوازنة على الاخرين مما قد يؤدي الى الاكتئاب ومن ثم الانتحار وخاصه إذا كانت الفتاة غير قادرة على الإفصاح عن الابتزاز الذي تتعرض له نتيجة الخوف من الفضيحة او نظرة المجتمع السلبي او الخوف من الاهل او قلة الثقة بالقانون ….. الخ<br>وهنا يأتي دور القانون تارة ليحمي المصالح الفردية ذات الطابع الشخصي البحت وتارة أخرى يهدف الى حماية المجتمع من هذه الأفعال حتى وان قبل المجني عليه بنتيجتها فالقانون يحمي كل فعل يسبب ضررا للغير.</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">وعند تفحص قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) ونصوصه العقابية يلاحظ عدم وجود كلمة (ابتزاز) بصورة واضحة لكن يمكن ان نستدل على اثاره بتجريم بعض الأفعال التي تمثل بحد ذاتها ابتزاز او ممكن تكون طريقة يمارسها المبتز في سبيل الحصول على معلومات الخاصة بالضحية.<br>فنصت المادة (430) (1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او بأسناد امور مخدشه بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك).<br>المادة (432) (كل من هدد بالفعل او بالقول او الإشارة او الكتابة او شفاها او بواسطة شخص اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد عن مائة دينار).</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">المادة (433) (1ـ القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير بإحدى طرق العلانية من شئنها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه ويعاقب من قذف غيره بالحبس او بالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقع القذف بطريقة النشر في الصحف او المطبوعات او بإحدى طرق الاعلام الأخرى عد ظرفا مشددا للعقوبة).</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">المادة (434) (السب من رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعه معينة. ويعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او بإحدى طرق الاعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشدد للعقوبة).<br>المادة (438) (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تزيد عن مئة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين<br>1ـ من نشر بإحدى الطرق العلنية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة او العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم).<br>وهنالك إجراءات قانونية وقضائية لمجابهة مجرمي الابتزاز الالكتروني حيث خصصت الجهات المعنية (وزارة الداخلية) و(جهة الامن الوطني) وحدات متخصصة (مكافحة الابتزاز الالكتروني) في مكافحة هذا النوع من الجرائم.. فأي شخص يتعرض للابتزاز يمكن الاتصال بالرقم المخصص لمكافحه الابتزاز او عن طريق إقامة دعوى في محكمة التحقيق من قبل المجني عليه او من ينوب عنه.</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">مركز الاستماع والارشاد النفسي/ الاجتماعي والقانوني ضمن مشروع تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المساواة الجندرية والذي تنفذه منظمة المرأة بدعم من صندوق المرأة للسلام والعمل الانساني وهيئة الامم المتحدة للمرأة في بغداد والانبار 2020_2021 استقبل استشارات لحالات تخص هذه جريمة الابتزاز الالكتروني.</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">ـ فتاة عمرها 22 سنة كانت لديها علاقة مع أحد الأشخاص كانت ترسل له صورها وصور عائلتها وبعد مدة من علاقتهما قررت انهاء هذه العلاقة بسبب انه يطلب منها صور غير أخلاقية ويطلب منها أمور محرمة شرعا وقانونا فبدء بتهديدها في حال تركه وعدم ممارسة الجنس معها سينشر الصور والمحادثات بكل وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا ايصالها لأهلها. فلم تخبر أهلها لأنها تخاف من ردت الفعل وأيضا تخاف من الفضيحة فقررت اللجوء لمركز الاستماع المنظمة لتقديم الاستشارة القانونية لها وماهي الاجراءات الممكن اتخاذها في هذه الحالة؟</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">حيث قام المشرفين في مركز الاستماع الاتصال بمديرية الامن الوطني رقم مكافحة الابتزاز وتم ألقاء القبض على المجرم وكل ذلك كان بسرية تامة.<br>فتاة عمرها 18 في محافظة الانبار وصلتها رسائل على تطبيق الماسنجر فيها تهديد من قبل شخص مجهول وقام بأرسال لها صورها الخاصة ومع عائلتها كانت قد أرسلتها سابقة الى أحدى صديقاتها واقاربها فقام المبتز بتهكير حسابها واخذ كل الصور وأيضا المحادثات الخاصة بها وطلب مبلغ قدره خمس ملايين دينار عراقي كدفعة اولى مقابل عدم نشر هذه الصور والمحادثات.</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">مركز الاستماع والارشاد قدم الاستشارة القانونية للفتاة بنصحها بعدم الاستجابة لهذا الشخص وعدم الرد علية وأيضا عدم تهديده بالشرطة فقط ان يلجا الشخص لجهة مكافحة الابتزاز الالكتروني ومعرفة الشخص ومحاسبته قانونيا بحسب مواد قانون العقوبات الموجودة أعلاه.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>استشارات قانونية حول العنف الاسري</title>
		<link>https://iowaf.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin9955]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 10:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مركز الاستماع والارشاد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iowaf.org/?p=1551</guid>

					<description><![CDATA[العيادة القانونية لمنظمة المرأة والمستقبل العراقية وضمن مشروع تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المساواة الجندرية بدعم من صندوق المرأة للسلام والعمل الانساني وهيئة الامم المتحدة للمرأة استقبلت استشارات قانونية حول العنف الاسري وقرارات المشاهدة لاطفال العوائل المنفصلة في ظل ازمة كورونا من قبل المستشارة القانونية للمنظمة المحامية ساهرة الجنابي .

]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">العيادة القانونية لمنظمة المرأة والمستقبل العراقية وضمن مشروع تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المساواة الجندرية بدعم من صندوق المرأة للسلام والعمل الانساني وهيئة الامم المتحدة للمرأة استقبلت استشارات قانونية حول العنف الاسري وقرارات المشاهدة لاطفال العوائل المنفصلة في ظل ازمة كورونا من قبل المستشارة القانونية للمنظمة المحامية ساهرة الجنابي .</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">ومن هذه الاستشارات زوجة تعرضت الى اشد انواع الضرب والتعنيف الجسدي واللفظي من زوجها حتى وصل به الحال الى سكب ماده النفط عليها بغية حرقها والادعاء بانتحارها. وكان سؤالها عن كيفية اقامة دعوى قضائية لمعاقبته على تعنيفها وحمياتها والتفريق منه مع الاحتفاظ بحقوقها الزوجية .</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">الاستشارة الثانية امراة مطلقة مبلغة بقرار مشاهدة ومصاحبة الاب الطليق لاطفاله في مقر منظمة المراة والمستقبل العراقية بمعدل اربع مرات في الشهر في الوقت الذي ينتاب للزوجة المطلقة مخاوف كثيرة من اصطحاب الاب للاطفال بحجة انه يمتلك جوازين للسفر وليس لديه عنوان سكن محدد وبامكانه الهروب بهم .</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">الاستشارة الثالثة كانت لزوج يطلب مشاهدة اطفاله لوجود مشاكل بينه وبين زوجته وعائلتها منذ اكثر من اربعة اشهر وسؤاله عن امكانية اقامة دعوى قضائية تحق له مشاهدة اطفاله .</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;المرأة وحقوقها القانونية&#8221;</title>
		<link>https://iowaf.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin9955]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 09:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مركز الاستماع والارشاد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iowaf.org/?p=1542</guid>

					<description><![CDATA[لمرأة هي مرآة المجتمع فهي تعكس مدى تطوره وتقدمه ورقيه وبقدر مراعاة المجتمع لحقوقها ومساندتها والاهتمام الى تعليمها يمكن الارتقاء بأجياله]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">المرأة هي مرآة المجتمع فهي تعكس مدى تطوره وتقدمه ورقيه وبقدر مراعاة المجتمع لحقوقها ومساندتها والاهتمام الى تعليمها يمكن الارتقاء بأجياله.. فان جهل المرأة للقانون سمة عامة في المجتمعات وذلك نتيجة المحاذير التي تحيا بظلها مما يؤدي الى ضياع حقوقها فتقع فريسة الجهل بالقانون فتتزايد حالات العنف ضدهن من قبل الجهات والافراد فان أصل هذه القوانين وضعت لضمان حقوق الافراد وخاصة النساء ومن هذا السياق يمكننا الإشارة الى بعض الحقوق التي يجب على المرأة معرفتها:</p>



<p class="wp-block-paragraph">حق المساواة مع الرجل</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">نالت المرأة مكانة خاصة في الدستور العراقي لسنة 2015 حيث نصت المادة 14 من الدستور (العراقيون متساوون القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل …..) وبهذه المادة تمكن المرأة بالطعن باي قانون او قرار او تعليمات تخالف مبدا المساواة التي نص عليها الدستور.<br>حق المرأة في العمل<br>العمل الشريف حق للمرأة ولا يجوز لاحد مصادرته مثلها مثل الرجل تماما فهو يعطي للمرأة الاستقلال المادي ويساهم في تنمية قدراتها الشخصية من النواحي العملية والفكرية والاجتماعية.. ورفض أي شخص يضيق هذا الحق سواء كان المجتمع او العادات والتقاليد.. العمل حق لكل مواطن قادر عليه وتعمل الدولة على توفير أساس تكافؤ الفرص دونما أي نوع من أنواع التمييز هذا ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون العمل رقم7 لسنة( 2015) وان المشرع العراقي مثلما وضع ضرورة العمل وضع تدابير لكل نوع من أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة تتعرض للمرأة في عملها حيث نصت المادة العاشرة من نفس القانون أولا: يحضر هذا القانون التحرش الجنسي في الاستخدام والمهنة… ثالثا: يقصد بالتحرش الجنسي وفق احكام هذا القانون أي سلوك جسدي او شفهي ذو طبيعة جنسية او أي سلوك اخر يستند الى الجنس ويمس كرامة النساء او الرجال ويكون غير مرغوب وغير معقول ومهينا لمن يتلقاه ويؤدي الى رفض أي شخص او عدم خضوعه لهذا السلوك، صراحا او ضمنا، لاتخاذ قرار يؤثر على وضيفته. ) وحيث نصت المادة 11من نفس القانون ثالثا: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مليون دينار او بأحد هاتين<br>العقوبتين كل من خالف احكام المواد الواردة بهذا الفصل المتعلقة بتشغيل الأطفال والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي وفق هذه الحالة).</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">حق المرأة في اختيار ورفض الزواج</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">ان الإسلام اعطى للمرأة حق اختيار الزوج لان الزواج هو أساس الاسرة وهو القاعدة التي يقوم عليها بناء المجتمع وان الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في حق اختيار كل منهما.. فنصت المادة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959(ينعد الزواج ـ يفيد لغة او عرفا ـ من أحد العاقدين وقبول الاخر ويقوم الوكيل مقامه) فلا يجوز للرجل ان حتى لوكان اب ان يكره ابنته او اخته على الزواج وهذا ما اشارت الية المادة التاسعة من القانون نفسه (لا يحق لأي من الأقارب او الاغيار اكراه أي شخص ذكر كان ام انثى على 1 الزواج دون رضاه. ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلا إذا لم يتم الدخول كما لا يحق لأي من الأقارب والاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانون من الزواج. من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على عشر 1ـ يعاقب من يخالف فقرة 2 سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.</p>



<p class="wp-block-paragraph">حق المرأة في طلب الطلاق</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">الصلة بين الزوجين من أعظم الصلاة واوثقها لكن في بعض الأحيان يكون الطلاق الحل الأنسب لبدء حياة جديدة خالية من المشاكل ومن حق أي امرأة متزوجة فسخ الرابطة الزوجية في حالة وجود ضرر يهدد حياتها او كرامتها.. حيث عرف قانون الأحوال الشخصية العراقي الطلاق (الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج او الزوجة وان وكلت به او فوضلت او من القاضي) حيث نصت المادة 40 من القانون نفسه (إذا أضر أحد الزوجين بالأخر بحيث يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية …) اما اذا تعسف الزوج بالطلاق قاصدا الاضرار بها حيث نصت المادة39 من قانون الأحوال الشخصية العراقي الفقرة الثالثة: اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة الزوج متعسفا في طلاقها وان الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه يقدر جملة على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى) وأيضا من حق المرأة الاحتفاظ بكافة حقوقها بعد الطلاق من نفقة العدة وتستحق جميع ما موجود في المنزل ضمن مهرها المعجل وما يعود اليها على سبيل الملكية وكذلك الهدايا وكذلك تستحق مهرها المؤجل والاحتفاظ بحضانة الاطفال.</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">العيادة القانونية لمشروع &#8220;تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المساواة الجندرية والذي تنفذه منظمة المرأة والمستقبل العراقية بدعم من صندوق المرأة للعمل والسلام الانساني وهيئة الامم المتحدة للمرأة 2020_2021 ، مكتب الانبار استقبلت عدد من الاستشارات القانونية عن بعد ومنها :</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">امرأة قام زوجها بطلاقها خارج المحكمة ومن ثم صدق الطلاق في المحكمة قاصدا الاضرار بها ولغرض الزواج من امرأة أخرى فتسال هل من الممكن إقامة دعوى تعويض عن الضرر الذي أصاب؟<br>الجواب: نعم يمكن إقامة دعوى تعويض عن الطلاق التعسفي حسب المادة 39من قانون الأحوال الشخصية.<br>امرأة تركها زوجها واختفى ثم غير جميع ارقامه منذ ثلاث أشهر ولديها طفلان وهي تسكن في بيت أهلها بدون منفق وهي ربة بيت لا تعمل طلبت استشارة هل من الممكن إقامة دعوى نفقة لي وللأطفال.<br>الجواب: نعم يمكن إقامة دعوى نفقة في محكمة الأحوال الشخصية حيث نصت المادة 29 من قانون الأحوال الشخصية (إذا ترك الزوج زوجته واختفى او تغيب او فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى بعد إقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتها).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>حضانة الاطفال في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل</title>
		<link>https://iowaf.org/%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin9955]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 09:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مركز الاستماع والارشاد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iowaf.org/?p=1539</guid>

					<description><![CDATA[العيادة القانونية لمنظمة المراة والمستقبل العراقية / المحامية سارة احمد ريحان

لعل من أسمى ألوان التربية هي تربية الطفل في حضانة والديه اذ ينال من رعايتهما وحبهما ما يبني جسمه وينمي عقله ويزكي نفسه ويعد الاعداد الأمثل للحياة الا انه قد يطرأ على الحياة ما يعكر صفوها فيفترق الوالدان اما لوفاة أحدهما او بالطلاق]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">العيادة القانونية لمنظمة المراة والمستقبل العراقية / المحامية سارة احمد ريحان</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">لعل من أسمى ألوان التربية هي تربية الطفل في حضانة والديه اذ ينال من رعايتهما وحبهما ما يبني جسمه وينمي عقله ويزكي نفسه ويعد الاعداد الأمثل للحياة الا انه قد يطرأ على الحياة ما يعكر صفوها فيفترق الوالدان اما لوفاة أحدهما او بالطلاق.. فيبرز عادة بعد الطلاق او الخلاف النزاع حول حضانة الأطفال واحقيتها فان حل هذه المشكلة يقع على عاتق المحكمة التي توكل حضانة الطفل الى الطرف الذي يلائمها وان مصلحة المحضون هي اهم ما يجب النظر اليه في دعوى الحضانة لان الحضانة تدور وجودا وعدما مع مصلحة المحضون.<br>لم يأت قانون الأحوال الشخصية العراقي المعدل رقم (188) 1959 بتعريف واضح للحضانة وترك الامر للقضاء يتولى معالجة ما يثار امامه من قضايا وخصومات وترجيح ما يلائمها بنصوص القانون.<br>ويمكن ان نعرف الحضانة باختصار هو رعاية الصغير وتربيته وحمايته والمحافظة عليه.<br>ورأى المشرع العراقي ان حق الحضانة للام في حالة قيام الحياة الزوجية او بعد الفرقة كما نصت المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية العراقي 1(الام أحق بحضانة الولد وتربيته، حالة قيام الزوجية وبعد الفرقة مالم يتضرر المحضون من ذلك)</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">ولان الحاضن يلعب دورا مهم في حياة المحضون لذلك وضع المشرع العراقي شروطا للحاضن وهي البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على التربية المحضون وهذا ما نصت علية المادة 57 من نفس القانون أعلاه 2(يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته)<br>وفي حالة فقدان الحاضنة أحد شروط الحضانة تنتقل الحضانة الى الاب الا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية مصلحة الصغير.. هذا ما نصت علية المادة (57) ال فقرة7<br>اما بالنسبة الى حكم اجرة الحضانة من الناحية القانونية فقد نصت الفقرة 3 من نفس المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية المعدل على انه (اذا اختلفت الحضانة مع من تجب علية نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم بأجرة الحضانة مادامت الزوجية قائمة او كانت معتدة).<br>اما مدة الحضانة في قانون الاحوال الشخصية العراقي هي عشر سنوات سواء كان المحضون ذكرا او انثى حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة (57) المعدلة منه على انه (للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى إكماله الخامسة عشرة إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضي بذلك على ان لا</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">يبيت إلا عند حاضنته). ان هذه الفقرة تشير إلى ان للأب ان يشرف على شؤون المحضون وتربيته ولو كان لدى الحاضنة. فله ان يشرف على تربية وتقويم سلوكه وأخلاقه ويرعى صحته ويراقب مسيرته في دراسته. والأب قبل بلوغ الصغير سن العاشرة لا يستطيع ان يطالب الحاضنة بتسليم المحضون ما دامت محتفظة بشروط الحضانة ‘اما إذا فقدت أحد تلك الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 عندئذ يسلم المحضون إلى أبيه ولو لم يبلغ العاشرة من عمره الا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك. اما إذا كانت الحاضنة محتفظة بشروط الحضانة و أتم الولد العاشرة من عمره وأقام الأب الدعوى مطالبا بضم ولده إليه لانتهاء سن الحضانة و دفعت الحاضنة بان مصلحة المحضون تقتضي بإبقائه لديها لمرضه أو لأي سبب آخر مقنع يقضي بإبقاء الولد لديها عندئذ تستطيع المحكمة الاستعانة باللجان الطبية أو الشعبية للتأكد من توفر الأسباب المذكورة فإذا وجدت ان مصلحة المحضون تقضي بإبقائه لدى حاضنته فتقرر المحكمة تمديد حضانته و لها ان تمددها لسنة أو لسنتين أو لحين إكمال المحضون الخامسة عشرة من العمر مراعية في ذلك مصلحة الصغير .<br>وان المشرع العراقي أعطى الحق للأب ان يشاهد المحضون للاطمئنان عليه ولكن لا يجوز حين تحكم المحكمة بالمشـاهدة ان تقـرر بقاء المحضـون</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">لديه ليلا اذ يجـب ان يبيت المحضون عند حاضنته عملا بالفقرة (4) من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل. والحكمة من إعطاء الأب حق مشاهدة المحضون هو الاطمئنان عليه ولغرض استمرار الرابطة بين الأب وولده ولكي يستطيع الأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه ويجب ان تكون المشاهدة في مكان أمين ولمدة محددة. وإذا اتفق الطرفان على مكان ومدة المشاهدة بما لا يتضرر معه المحضون فإن قرار المحكمة يصدر بناء على هذا الاتفاق وإذا لم يتفق الطرفان فتقوم المحكمة بتعيين المكان والمدة كأن يكون في بيت أحد الأقارب.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
