مركز الاستماع والارشاد

حضانة الاطفال في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل

العيادة القانونية لمنظمة المراة والمستقبل العراقية / المحامية سارة احمد ريحان

لعل من أسمى ألوان التربية هي تربية الطفل في حضانة والديه اذ ينال من رعايتهما وحبهما ما يبني جسمه وينمي عقله ويزكي نفسه ويعد الاعداد الأمثل للحياة الا انه قد يطرأ على الحياة ما يعكر صفوها فيفترق الوالدان اما لوفاة أحدهما او بالطلاق.. فيبرز عادة بعد الطلاق او الخلاف النزاع حول حضانة الأطفال واحقيتها فان حل هذه المشكلة يقع على عاتق المحكمة التي توكل حضانة الطفل الى الطرف الذي يلائمها وان مصلحة المحضون هي اهم ما يجب النظر اليه في دعوى الحضانة لان الحضانة تدور وجودا وعدما مع مصلحة المحضون.
لم يأت قانون الأحوال الشخصية العراقي المعدل رقم (188) 1959 بتعريف واضح للحضانة وترك الامر للقضاء يتولى معالجة ما يثار امامه من قضايا وخصومات وترجيح ما يلائمها بنصوص القانون.
ويمكن ان نعرف الحضانة باختصار هو رعاية الصغير وتربيته وحمايته والمحافظة عليه.
ورأى المشرع العراقي ان حق الحضانة للام في حالة قيام الحياة الزوجية او بعد الفرقة كما نصت المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية العراقي 1(الام أحق بحضانة الولد وتربيته، حالة قيام الزوجية وبعد الفرقة مالم يتضرر المحضون من ذلك)

ولان الحاضن يلعب دورا مهم في حياة المحضون لذلك وضع المشرع العراقي شروطا للحاضن وهي البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على التربية المحضون وهذا ما نصت علية المادة 57 من نفس القانون أعلاه 2(يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته)
وفي حالة فقدان الحاضنة أحد شروط الحضانة تنتقل الحضانة الى الاب الا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية مصلحة الصغير.. هذا ما نصت علية المادة (57) ال فقرة7
اما بالنسبة الى حكم اجرة الحضانة من الناحية القانونية فقد نصت الفقرة 3 من نفس المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية المعدل على انه (اذا اختلفت الحضانة مع من تجب علية نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم بأجرة الحضانة مادامت الزوجية قائمة او كانت معتدة).
اما مدة الحضانة في قانون الاحوال الشخصية العراقي هي عشر سنوات سواء كان المحضون ذكرا او انثى حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة (57) المعدلة منه على انه (للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى إكماله الخامسة عشرة إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضي بذلك على ان لا

يبيت إلا عند حاضنته). ان هذه الفقرة تشير إلى ان للأب ان يشرف على شؤون المحضون وتربيته ولو كان لدى الحاضنة. فله ان يشرف على تربية وتقويم سلوكه وأخلاقه ويرعى صحته ويراقب مسيرته في دراسته. والأب قبل بلوغ الصغير سن العاشرة لا يستطيع ان يطالب الحاضنة بتسليم المحضون ما دامت محتفظة بشروط الحضانة ‘اما إذا فقدت أحد تلك الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 عندئذ يسلم المحضون إلى أبيه ولو لم يبلغ العاشرة من عمره الا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك. اما إذا كانت الحاضنة محتفظة بشروط الحضانة و أتم الولد العاشرة من عمره وأقام الأب الدعوى مطالبا بضم ولده إليه لانتهاء سن الحضانة و دفعت الحاضنة بان مصلحة المحضون تقتضي بإبقائه لديها لمرضه أو لأي سبب آخر مقنع يقضي بإبقاء الولد لديها عندئذ تستطيع المحكمة الاستعانة باللجان الطبية أو الشعبية للتأكد من توفر الأسباب المذكورة فإذا وجدت ان مصلحة المحضون تقضي بإبقائه لدى حاضنته فتقرر المحكمة تمديد حضانته و لها ان تمددها لسنة أو لسنتين أو لحين إكمال المحضون الخامسة عشرة من العمر مراعية في ذلك مصلحة الصغير .
وان المشرع العراقي أعطى الحق للأب ان يشاهد المحضون للاطمئنان عليه ولكن لا يجوز حين تحكم المحكمة بالمشـاهدة ان تقـرر بقاء المحضـون

لديه ليلا اذ يجـب ان يبيت المحضون عند حاضنته عملا بالفقرة (4) من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل. والحكمة من إعطاء الأب حق مشاهدة المحضون هو الاطمئنان عليه ولغرض استمرار الرابطة بين الأب وولده ولكي يستطيع الأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه ويجب ان تكون المشاهدة في مكان أمين ولمدة محددة. وإذا اتفق الطرفان على مكان ومدة المشاهدة بما لا يتضرر معه المحضون فإن قرار المحكمة يصدر بناء على هذا الاتفاق وإذا لم يتفق الطرفان فتقوم المحكمة بتعيين المكان والمدة كأن يكون في بيت أحد الأقارب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى